عبد الرزاق الصنعاني

49

المصنف

تفتض بشئ إلا مات ، قال : ثم تخرج فتعطي البعرة ، فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب ( 1 ) . 12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة [ أو ] عن حفصة قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد ( 2 ) على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج . 12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد ( 2 ) على هالك فوق ثلاث ، إلا على زوج . 12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ، وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لاتحد المرأة فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عنه ( 3 ) حتى تنقضي ( 4 ) عدتها ( 5 ) . 12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح ، مولى أم حبيبة ، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال : تؤمن بالله ورسوله - تحد ( 2 ) على هالك فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف ، ومسلم من طريق يحيى بن يحيى في ( كتاب الطلاق ) 1 : 486 . ( 2 ) كذا في " ص " " تحد " بدون " أن " . ( 3 ) كذا في " ص " " عنه " . ( 4 ) في " ص " " تنقص " . ( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن أبي الزناد عن هشام .